الطعن رقم 3871 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-2-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد نص المادتين 248، 249 من قانون المرافعات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصر الطعن بالنقض أصلا على الأحكام الصادرتين من محاكم الاستئناف في الأحوال التي بينتها المادة 248 منه، وأجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته - في حالة واحدة على سبيل الاستثناء هي أن يكون مبنى الطعن في الحكم فصله في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.