الطعن رقم 3842 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته، أو القضاء له ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتمش مع المركز القانوني الذي يدعيه وبما يترتب عليه من آثار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان من المقرر عملا بالفقرة الأولى من المادة 570 من القانون المدني أن للمستأجر الحق في رفع جميع دعاوى وضع اليد إلا أن ذلك محله - وعلى ما جرة به قضاء هذه المحكمة - أن يكون التعرض المادي لحيازته صادرا من غير المتعاقد معه إذ للمستأجر حينئذ أن يرفع باسمه على المتعرض له كافة دعاوى اليد، سواء كان تعرض الغير له تعرضا ماديا أو مبنيا على سبب قانوني، أما إذا سلب المؤجر من المستأجر حيازته للعقار الذي يستأجره منه، فلا يصح للأخير أن يلجأ إلى دعوى الحيازة لرفع هذا التعرض وإنما يكون له رفع دعوى العقد على المؤجر له لاسترداد تلك الحيازة لما هو مقرر في المادة 571/1 من القانون المدني من أن المؤجر عليه أن تمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، وهو ما مؤداه أن المستأجر يحق له عندما يتعرض له المؤجر في حيازته للعين المؤجرة أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العيني لعقد الإيجار وتمكينه من الاستمرار في الانتفاع بها بإعادة وضع يده عليها.