الطعن رقم 3828 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-8-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح في الدعوى هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء فرضه المشرع على المدعي ومن في حكمه كالمستأنف الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة وهو مما يتصل بمصلحة الخصوم فلا يجوز للمحكمة أن تنزله على واقعة الدعوى إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه الذي يملك التنازل عنه صراحة أو ضمنا بأن يصدر منه على وجه القطع واليقين ما يفيد أنه يعتبر الخصومة قائمة منتجة لآثارها ويدل على قبوله ورضاه ورغبته في متابعة السير في الدعوى والتعرض لموضوع النزاع.