⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 558 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-5-26 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بشركات القطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم وإبراهيم هاشم وحسن البكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنه تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الاول مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه من وجهين وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اذ اخذ باسباب الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 14/11/1975 وانتهى فى قضائه الى احقية المطعون ضدهم لاول وظائف المستوى الثالث من القانون رقم 61 لسنه 1971 تاسيسا على انهم يستحقون النقل حكما الى لاول مربوط المستوى المذكور عملا بنص المادة 79 منه فى فقرتها السادسة حتى لا يتساوى من عين قبل نفاذ القانون مع من يعين بعد ذلك ، ولخلو هذا القانون من النص على عدم تطبيق الجدول الملحق به على شاغلى الفئة الثانية عشرة بمقتضى القرار الجمهورى رقم 3309 لسنه 1966 مثل ما ورد بالقانون رقم 58 لسنه 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة . ورتب على ذلك تاييد الحكم الصادر بتاريخ 2/11/1976 القاضى باحقيه المطعون ضدهم لاول مربوط المستوى الثالث المشار اليه بمرتب شهرى قدره 12 جنيها تطبيقا للقانون رقم 48 لسنه 1974 رغم عدم انطباقه عليهم فى حين ان كان نص المادة 79 فقرة سادسة من القانون رقم 61 لسنه 1971 قاطع الدلالة على قصد الشارع من عدم نقل العاملين بالفئة الثانية عشرة الى المستوى الثالث الوارد بالجدول الملحق به لحين صدور تشريع ينظم اوضاعهم بصفة نهائية ، وان ما ورد بالقانون رقم 58 لسنه 1971 من ارجاء هذا التنظيم يؤكد قصد الشارع استمرار احتفاظهم بما اكتسبوه فى ظل القرار الجمهورى رقم 3309/966 وسريان احكام قانون العمل رقم 91 لسنه 1959 عليهم طالما لم يرد فى شانهم نص فى القانون رقم 61 لسنه 1971 وذلك عملا بنص المادة الاولى فى فقرتها السادسة منه ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق المطعون ضدهم للمستوى الثالث من القانون المذكور وطبق عليهم احكام القانون رقم 48 لسنه 1974 فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قسم القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار لائحة العاملين بالقطاع العام الفئات الوظيفية إلى فئات أدناها الفئة الثانية عشرة بأجر سنوى من 60- 84 ج ثم أعيد تقسيم هذه الفئات بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الذى حل محل اللائحة سالفة الذكر و نص فى المادة 79 فقرة سادسة منه على أن " ينقل بالمستوى الثالث المنصوص عليه فى الجدول المرافق ، العاملون بالفئات الثامنة و التاسعة و العاشرة و الحادية عشرة و ذلك بصرف النظر عن مرتباتهم التى يتقاضونها عند تطبيق أحكام هذا النظام ، و من ثم فإنه يكون قد أورد حكماً صريحاً فى شأن الفئات التى عينتها ، و هى أن النقل إلى المستوى الثالث مقصور على شاغلى الفئات من الثامنة إلى الحادية عشرة ، و لا يسرى على غيره من الفئات و هو نص قاطع الدلالة على قصد الشارع منه ، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالمحكمة التى أملته ليشمل نقل شاغلى الفئة الثانية عشرة إلى المستوى الثالث بالجدول الملحق بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ، لأن البحث فى حكمة التشريع و دواعية إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بأحقيه المطعون ضدهم شاغلى الفئة الثانية عشرة للمستوى الثالث بجدول القانون المشار إليه تأويلاً لنص المادة 79 فقرة سادسة منه ، و قولاً منه بأن المشرع لو قصد إرجاء تنظيم شأنهم لنص على ذلك مثل ما نص عليه القانون رقم 85 لسنة 1971 ، فإنه يكون قد خالف القانون بأن فسر أحكامه بما لا يتفق مع مدلولها ، و جره ذلك إلى خطأ آخر هو قضاءه بأحقية المطعون ضدهم لأول مربوط المستوى الثالث بأجر شهرى قدره 12 ج تطبيقاً للقانون رقم 48 لسنة 1974 الذى يشترط لتطبيقه شغل وظيفة من المستوى الثالث طبقاً للقانون 61 لسنة 1971 و هو ما لا يتوافر فى المطعون ضدهم .