⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 75 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-2-5 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تسبيبه - تمسك المدعى عليه فى دعوى التزوير بأن ما حدث فى العقد من تغيير انما كان بعد تقديمه لكاتب الجلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمد زكى شرف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليه الاول والنيابة العامة بعد المداولة من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان مجمل الدعوى ان مورث المطعون عليه اقامها على الطاعن طالبا الحكم بقبول ادلة التزوير ورد وبطلان عقد الايجار الصادر فى 1/10/1944 والمنسوب صدوره منه للمدعى عليه والمطعون فيه بالتزوير فى القضية رقم 3871 سنة 1947 مدنى مستعجل مصر فقضت المحكمة تمهيديا بقبول الدليل الاول من ادلة التزوير ويتحصل فى ان بصمة الختم الموقع به على العقد ليست بصمة ختم مورث المطعون عليه وقد بدت المحكمة قسم ابحاث التزوير بمصلحة الطب الشرعى لاجراء عملية المضاهاة وانتهى فى تقريره الى اولا - ان بصمة الختم المنسوب الى ................. - مورث المطعون عليه - الموقع بها على العقد المطعون فيه اخذت من نفس القالب الاذى اخذت منه بصمات المضاهاة ثانيا - ان الجزء المنفصل باعلا الورقة الاولى من العقد المطعون فيه لا يكمل باقى ورقة العقد ولكنه من عقد اخر نزع منه وارفق بالعقد الحالى وذلك بعد نزع الجزء الاصلى وقضت المحكمة برفض الدعوى استنادا الى انه اذا اعلنت بعض ادلة التزوير للمدعى دون البعض الاخر فلا يمكن التكلم امام المحكمة الا على ما اعلن دون سواه ولا يجوز للمحكمة ان تقبل كدليل من ادلة التزوير واقعة ظهرت اثناء عمل الخبير فاستانف المطعون عليه وقيد الاستئناف برقم 844 سنة 1949 استئناف القاهرة وفى 17/12/1950 قضت المحكمة بالغاء الحكم وبرد وبطلان العقد - فقرر الطاعن بطريق النقض فى هذا الحكم ومن حيث ان الطعن بنى على سبب واحدج ينعى الطاعن على الحكم القصور فى التسبيب والاخلال بحقه فى الدفاع اذ لم يرد على دفاعه بان العقد المطعون فيه بالتزوير بعد ان قدمه الى كاتب جلسة محكمة الامور المستعجلة ارسله هذا الاخير بدوره الى قلم الكتاب وان العقد لم يكن ممزقا والا لاثبت الموظف المختص ذلك ولقرره الطاعن بالتزوير فى طعنه وهو لم يطعن فى العقد الا بعد ان ما اثبته الخبير من تغيير بالصفحة الاولى بالعقد انما حصل بعد تقديمه الى محكمة اما وهى لم تحقق هذا الدفاع فان الحكم يكون مشوبا بقصور يبطله ومن حيث ان هذا النعى فى محله اذ سبق ان ابداه الطاعن امام محكمة الموضوع كما يبن من المذكرة التى قدمها الى محكمة ثانى درجة والمقدمة صورتها الرسمية الى هذه المحكمة فقد تمسك الطاعن فيها بان ما اشار اليه الخبير من تغيير فى العقد انما حدث بعد تقديمه هذا العقد لكاتب جلسة قاضى الامور المستعجلة مستندا الى ان محضر التقرير بالطعن بالتزوير قد خلا من اية اشارة الى وجود تمزيق بالعقد كما ان حكم محكمة اول درجة الذى قضى بالغائه الحكم المطعون فيه قد اشار الى هذا الدفاع من جانب الطاعن وعلى الرغم من هذا وذاك فان المحكمة لم تلق بالا اليه مع انه جوهرى وقد يتغير به وجه الراى فى الدعوى ولذلك يكون قد عار الحكم قصور يبطله ويتعين نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن ما أشار إليه الخبير من تغيير في العقد إنما حدث بعد تقديمه إلى كاتب الجلسة مستندا إلى أن محضر التقرير بالطعن بالتزوير قد خلا من أية إشارة إلى وجود تمزق بالعقد كما أن حكم محكمة أول درجة الذي قضي بإلغائه الحكم المطعون فيه قد أشار إلى هذا الدفاع من جانب الطاعن وبالرغم من هذا وذاك لم تلق المحكمة بالا إليه مع أنه جوهري وقد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يكون قد عار الحكم قصور يبطله.