⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3823 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-4-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن السلطة القضائية هي سلطة أصلية تستمد وجودها وكيانهم من الدستور ذاته الذي ناط بها وحدها أمر الفصل في المنازعات مستقلة عن باقي السلطات ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القضاء العادي وهو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تثور بين الإفراد أو بينهم وبين احدي وحدات الدولة وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982 على أن "يلتزم عضو الجمعية في تعامله مع ........ بإتباع نظام التحكيم المنصوص عليه في المادة 17 من النظام الداخلي للجمعية في شأن أي نزاع يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية وفي المادة 17 من النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان الصادر به قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981 على أنه يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة بالمحافظة أو الاتحاد بطلب الالتجاء إلى التحكيم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلا له ........ "مفاده أنه وإن كان مناط عرض النزاع المنصوص عليه في المادة 17 سالفة الذكر على لجنة التحكيم أن يثور هذا النزاع بين عضو جمعية الإسكان التعاوني وبين مجلس إدارة الجمعية أو بينة وبين جمعيتها العمومية بسبب صدور قرار من أيهما إلا أن المشرع لم يضع بنصوص هذه المواد ثمة قيدا على حق العضو في رفع دعواه بذلك إلى القضاء مباشرة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر على ما ذهب إليه من أن النص في المادتين المذكورتين يحول دون لجوء الطاعن إلي القضاء العادي وهو ما يخالف ما تقضي به المادة 167 من الدستور التي تنص على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط إجراءات تعيين أعضائها أو نقلهم "إذ تدل على أن تحديد اختصاصات الهيئات القضائية من الأمور التي احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها بقانون ولا يجوز تعديل اختصاصها أو تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة تشريعية أدني وإلا كانت مخالفة للدستور ـ ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.