الطعن رقم 382 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-11-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة والمستندات المطروحه عليه بالموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه وطرح ما عداه، كما أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدانه ولا سلطان عليه إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلي ما لا يؤدي إليه مدلولها، وأن تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوي وحسبه |أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وان يورد دليه عليها بأسباب مقبوله تكفي لحمل قضائه، ولا عليه من بعد أن هو لم يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالاً علي كل قول أرجحه أو طلب أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها واورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.عن العين بعد أن كانت مؤجرة مفروشة له
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان النص في المادة 42 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه " علي المؤجر أن يطلب قيد عقود الإيجار المفروش التي تبرم تطبيقاً لأحكام المادتين 39، 40 لدي الوحدة المحلية المختصة وتلزم هذه الجهة بإخطار مصلحه الضرائب شهريا بما يتجمع لديها من بيانات في هذا الشأن وفي المادة 43 من ذات القانون علي أنه " لا تسمع دعاوي المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة علي تطبيق أحكام المادتين 39، 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقاً لها مقيده علي الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة، ولا يجوز للمؤجر الإستناد إلي العقود غير المقيده لدي ايه جهة من الجهات " يدل - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - علي أن المشرع أهدر حجية عقد الإيجار المفروش كورقة عرفية لها قوتها في الإثبات حتي يتم قيده بالوحده المحلية المختصة وذلك بالنسبة للمؤجر دون المستأجر بإعتباره ملزما بهذا القيد ولإجباره علي القيام، لعله تغايها هي سد الطريق أمام المؤجر من التهرب من الضرائب بالحيلولة بينه وبين الإستناد إلي هذا العقد أو الإحتجاج به أمام جهة القضاء أو لدي أيه جهة أخري طالما لم يتم قيده بالوحده المحلية المختصة ، وكان من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن الصور الشمسية للمحرر لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم.