الطعن رقم 3809 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-1-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، المنطبق وقت وفاة المستأجر الأصلي للعين محل النزاع، على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك.........." يدل على أن الإقامة التي يعقد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن، دون اشتراط إقامة لاحقة، فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون، ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجب عليه، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع استثنى من حكمها حالة وجود مقتض لتعدد المساكن المحتجزة دون أن يضع المعايير المحددة لذلك، مما مؤداه أنه يتعين على المحكمة عند نظر دعوى الإخلاء لاحتجاز أكثر من مسكن أن تستظهر عدم توافر المقتض لاحتجاز المسكن المطلوب إخلاؤه، وإلا كان حكمها معيبا بالقصور في البيان.