الطعن رقم 3770 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-11-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المشرع حين أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652/1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات دعوى مباشرة المضرور قبل المؤمن قد أخضعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني رعاية لمصلحة شركات التأمين وعملا على الاستقرار الاقتصادي لها وهذا التقادم تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وكانت القاعدة في الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته، لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة المشار إليها قد ألزم شركة التأمين بأن تؤدى إلى المضرور مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفا فيه ذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع في ذلك المقدار ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفا فيه.