الطعن رقم 3764 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-3-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان قاضي الموضوع غير ملزم بمناقشة كل قرينة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها، إلا أنه إذا كانت القرائن المقدمة إليه مؤثرة في الدعوى فإنه يجب عليه أن يبين في حكمه ما يدل على أنه أطلع عليها وبحثهما وخلص من تقديره إلى الرأي الذي انتهى إليهن فإذا لم يشر إليها فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهري.