⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3759 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-1-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 213 من قانون المرافعات تنص علي أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلي المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بهد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب" وكان من المقرر أن المناط في إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن أن يتحقق به علم المحكوم عليه لما يقدره المشرع من خطورة بدء مواعيد الطعن الأمر الذي دعاه إلي تقرير وجوب السعي بإيصال الصورة المعلنة إلي علم المعلن إليه بما قرره في الفقرة الثالثة من ذات المادة بألا يكون إعلانها إلا لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي نظرا لخطورة أثر هذا الإعلان في بدء مواعيد الطعن، لما كان ذلك فإن إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين بناء علي طلب المحكوم له علي أن تراعى في إعلانه كل الإجراءات والأوضاع المتعلقة بإعلان سائر أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي حسبما جاء في نص الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون المرافعات حيث جري علي أنه "وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار" بما مؤداه وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المحضر إذا ما قام بتسليم الورقة إلي أحد من هؤلاء دون أن يثبت عدم وجود المطلوب إعلانه شخصيا ترتب علي ذلك بطلان الإعلان طبقا للمادة 19 من ذات القانون.