⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 544 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-1-25 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ التزامات المشترى - ايداع الثمن
⚖️ فسخ البيع وانفساخه
⚖️ أنواع من الدعاوى - دعوى الفسخ
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد وانفساخه
⚖️ المسئولية العقدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى وأحمد صبرى وجلال أنسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنه اقامت طعنها على سببين تنعى باولهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون من وجهين ( الاول ) ان الحكم اقام قضاءه برفض دعواها بطلب فسخ العقد على انها لم تقم باعذار المطعون ضدهما باتمام العقد النهائى وسداد باقى الثمن عند انقضاء الاجل المحدد لذلك فى العقد ، وانما اكتفت بالتنبيه عليهما باعتبارها عقد البيع المذكور مفسوخا من تلقاء نفسه ، كما انها لم تضمن صحيفة دعواها بطلب الفسخ اعذار للمطعون ضدهما بتنفيذ ذلك الالتزام ، فى حين ان عبارة العقد صريحة فى وقوع الفسخ دون اعذار اما الاعذار المنصوص عليه فى البند التاسع من العقد ، فقد قصد منه تطرفا ، مجرد ابداء رغبة البائعة اما فى اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه لاتفاقهما على الشرط الصريح الفاسخ او فى طلب الحكم بصحة ونفاذ البيع ، وبالاضافة الى ذلك فان رفع الدعوى بطلب فسخ العقد يعد بذاته اعذارا للمطعون ضدهما بتنفيذ التزامهما ، ولو لم تشتمل صحيفتها على تكليفهما بالوفاء بهذا الالتزام ( والثانى ) ان الحكم اعتبر ايداع المطعون ضدهما باقى الثمن فى 16/1/1975 على ذمة الطاعنه بعد عرضه عليها وفاءا به ، مع ان هذا الايداع حصل بعد انفساخ العقد طبقا لما انفق عليه فانه وفاه ، مما يسلب القاضى سلطه تقدير طلب الفسخ ، كما ان الايداع كان مقيدا بشرط التوقيع على العقد النهائى وهو ما لم يتم . وحيث ان حاصل السبب الثانى مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ، وذلك ان الطاعنه تمسكت امام محكمة الموضوع بانها على اثر تعاقدها مع المطعون ضدهما اشترت عقارا بالاسكندرية معتمدة سداد ثمنه على قيام المطعون ضدهما بدفع باقى الثمن المستحق عليهما . وكان من شان اخلالهما بهذا الالتزام ضياع الصفقة الاخرى عليها مما يحق لها مطالبتهما بالتعويض وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب دون ان يود اسبابا لذلك ولم يناقش المستندات المقدمة منها تاييدا لطلبها . مما ادى الى خطا الحكم اذ رفض القضاء للطاعنه بالتعويض المقدر فى عقد البيع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ إلتزامه والأصل في هذا الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الإلتزام، ومن ثم فلا يعد إعذاراً إعلان المشترى بصحيفة دعوى فسخ البيع لإخلاله بتنفيذ إلتزام من إلتزاماته إلا إذا اشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذ الإلتزام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشرط الذي يجعل العرض والإيداع غير مبرئ للذمة هو ما لا يكون للمدين حق في فرضه ومن ثم فإن إيداع المطعون ضدهما "المشترين" باقي الثمن مع اشتراط عدم صرفه للطاعنة "البائعة" إلا بعد التوقيع على العقد النهائي طبقاً لنصوص عقد البيع لا يؤثر على صحة العرض والإيداع ويبرئ ذمتهما من باقي الثمن وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بحق إلى أن الشرط الصريح الفاسخ لم يتحقق لعدم تمام الإعذار فإن أمر الفسخ في هذه الحالة يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع يشترط للقضاء به أن يظل المدين متخلفاً عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى ومتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب فسخ عقد البيع على أن المطعون ضدهما قاما بالوفاء بباقي الثمن في الوقت المناسب إذ عرضاه على الطاعنة عرضاً حقيقياً وأودعاه وذلك قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر دعوى الفسخ فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط لإستحقاق التعويض عن عدم تنفيذ الإلتزام أو التأخير في تنفيذه وجود خطأ من المدين ولا يغنى عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدراً في العقد لأن هذا التقدير ليس هو السبب في استحقاق التعويض وإنما ينشأ الحق في التعويض من عدم تنفيذ الإلتزام أو التأخير في تنفيذه وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض دعوى فسخ عقد البيع المرفوعة من الطاعنة على المطعون ضدهما استناداً إلى أنهما قاما بدفع باقي الثمن في الوقت المناسب مما مؤداه انتفاء الخطأ في حقهما وهو ما يكفى لحمل قضاء الحكم برفض طلب التعويض ولو كان مقدراً في العقد فإن النعي على الحكم يكون على غير أساس.