⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3758 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1996-2-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما، ولا عليها أن تدمج الضررين المادي والأدبي وأن تقدر التعويض عن هذين العنصرين بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما.