الطعن رقم 3758 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-2-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما، ولا عليها أن تدمج الضررين المادي والأدبي وأن تقدر التعويض عن هذين العنصرين بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما.