⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3755 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-4-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا كان لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشئ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن عقد الإيجار هو عقد رضائي يخضع في قيامه وانقضائه لمبدأ سلطان الإرادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها. ولما كان الأصل في الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الالتزام الناشئ عنها مخالفا للنظام العام أو الآداب أو كان على خلاف نصي آمر أو ناه في القانون، وكانت الأحكام العامة المنظمة لعقد الإيجار في القانون المدني الواجبة التطبيق في الأصل على ما يبرم في ظلها من عقود، وتلك الأحكام التي وردت بها نصوص خاصة في التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن المعدلة أو المعطلة لها قد خلت جميعها من نص صريح آمر أو ناه واضح الدلالة على مراد المشرع في قصر تأجير المكان المؤجر بغرض إنشاء مؤسسة صيدلية على الصيدلي وحده دون سواه من آحاد الناس، فإن عقد إيجار المكان المؤجر لغير صيدلي لهذا الغرض يكون مشروعا ولا يؤثر في مشروعيته الأحكام الواردة في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانونين رقمي 253 لسنة 1955 و44 لسنة 1982 التي تحظر منح الترخيص بإنشاء صيدلية أو إدارتها لغير الصيدلي المرخص له في مزاولة مهنته، حتى في حالة إدارة الصيدلية لصالح ورثة الصيدلي بعد وفاته، واعتبار مخالفة هذا الحظر جريمة معاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 78 من هذا القانون، إلا أن ما استهدفه المشرع من هذا القانون هو تنظيم مهنة الصيدلة وقصر مزاولتها على الصيادلة المرخصين وحظر ذلك على غيرهم حتى يتم تداول الأدوية على نحو سليم لارتباطه الوثيق بحياة الجمهور وصحة المرضى، ولا يتأتى ذلك إلا بالإشراف الفني لصيدلي متخصص على هذا التداول، ومن ثم يقتصر تطبيق أحكامه على نطاق هذا القانون وحده دون مساس بالعلاقة الإيجارية بين مؤجر المكان بغرض إنشاء صيدلية والمستأجر لخروجها عن نطاقه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه أخذا بأن الأصل في العقود الحالية إنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية وأنه لا يكفي لاعتبار أن العقد لم يعقد إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبار شخصي فيه مجرد النص في العقد على الحرفة أو الغرض من الإيجار إذ لا يعدو ذلك أن يكون بيانا واقعيا لا يدل بذاته على تلاقي نية الطرفين على اعتبار الإيجار منعقدا بسبب الحرفة أو لاعتبارات الشخصية بل يجب على المؤجر في حالة طلبه إبطال عقد الإيجار للغلط الجوهري في صفة أساسية للمستأجر أن يقيم الدليل على أن العقد لم يعقد إلا بسبب اعتبارات متعلقة بشخص المستأجر وكانت هي الدافع له على التعاقد وأن المستأجر اشترك معه في هذا الغلط وكان يعلم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه حسبما نصت عليه المادتان 120 و121 من القانون المدني.