الطعن رقم 3754 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-3-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المنطبقة على واقعة النزاع أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع التكليف باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المطلوب منه بمجرد إطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة باجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن من المقرر أن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر وهو بهذه المثابة مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 الصادر بها قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 قد أوجبت على رئيس لجنة تحديد أجرة الأماكن أن يخطر الجهة القائمة على ربط وتحصيل الضريبة على العقارات بصورة من قراراتها بتحديد الأجرة وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الأماكن التي تخضع أجرتها للجان تحديد الأجرة تعتبر الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر والتقرير فيما تضمنه من قيمة أجرتها قرينة على الأجرة المثبتة بها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.