الطعن رقم 3747 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-6-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد نص الفقرة الأخيرة من البند الثامن من المادة 37 من قانون المرافعات أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد عقد مستمر فإن قيمتها تقدر باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها وإذ كان عقد الإيجار من العقود المستمرة وكان النزاع حول خضوعه أو عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن وما يستتبع ذلك من امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة أو تحديده بمدته الاتفاقية من شأنه أن يجعل المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها غير قابل للتقدير ومن ثم تعتبر قيمة الدعوى زائدة عن خمسمائة جنيه عملا بنص المادة 41 من القانون المشار إليه قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية.