الطعن رقم 3739 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-7-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب النعي يجب أن يرد على الدعامة التي أقام عليها قضاءه والتي لا يقوم له بدونها قضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فأنه وإن كان يكفي أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد استخدامها كمصيف موسمية ومتقطعة بحسب الإقامة فيها في فصل الصيف إلا أنه يشترط لامتداد عقد الإيجار لصالحه أن تكون إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار بمقر إقامته المعتاد حتى تاريخ الوفاة طبقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة، فلا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى الكيد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء مضارة الخصم فعندئذ ينقلب هذا الحق إلى مخبثه يستوجب المساءلة له بالتعويض، وسواء في ذلك أن يقترن هذا القصد بنية جلب منفعة لصاحبه أو لم تقترن به تلك النية طالما كان يستهدف بما يدعيه مضارة خصمه. والعبرة في تحديد نطاق الدفاع في الدعوى وما يعد تجاوزا له بموضوع الخصومة المطروحة وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها وهو أمر يستقل بتقديره قاضي الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان النص في الفقرة الرابعة من المادة 235 من قانون المرافعات على أن "ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد" يدل على أن طلب التعويض عن الاستئناف الكيدي الذي ينحرف فيه رافعه عن حقه المباح إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة ابتغاء مضاره خصمة من الرخص التي أجاز المشرع للمضرور استعمالها أمام محكمة الاستئناف التي اتخذ الإجراء الكيدي أمامها، وخول المحكمة بموجب النعي المتقدم اختصاصا إضافيا للفصل في طلب التعويض، فإن شاء المضرور استعمل هذه الرخصة متى رأى ذلك وإن شاء رفع دعواه بالتعويض عن الإجراء الكيدي أمام المحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة، اعتبارا بأن اختصاص محكمة الاستئناف الإضافي في هذا الخصوص لا يسلب ولاية المحكمة المختصة به أصلا.