⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3714 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-4-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان النص في المادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي على أن "يتولى رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي إدارته وتصريف شئونه وتمثيله في علاقته بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء......" ومفاده أن رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي بالقاهرة يقتصر تمثيله لهذا البنك أمام القضاء دون بنوك التنمية التابعة للمحافظات الأخرى والتي يمثلها رؤساء مجالس إدارتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن تقاضي المطعون ضدهم بدل طبيعة عمل يتمثل في بدل نقدي شهري لا يحرمهم من استحقاق الأجر الإضافي لاختلاف أساس الالتزام في كل منهما، إذ أن بدل طبيعة العمل هو مقابل أعباء الوظيفة وظروفها أو ما يتعرض له العامل من مخاطر في أدائها في حين أن الأجر الإضافي إنما يكون عن ساعات العمل الإضافية المقررة قانونا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إعمالا لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفا كاشفا عن المقصود منها كشفا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون ضده فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا تثريب على محكمة الموضوع بحسب الأصل - أن هي لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات لأن إجابته من إطلاقاتها فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - المنطبق على واقعة الدعوى - قد استثنت العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية المنصوص عليها في المواد 114، 115، 117، 118، 119 منه على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل، وعملا بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذي حدد في مادته الثالثة الأعمال التي تسند إلى هؤلاء العمل ونص في مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الأسبوع يخفض إلى 42 ساعة لمن يعملون في المنشآت الصناعية المشار إليها في القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية وعلى أن الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة في الأسبوع، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل السالف الإشارة إليه فإن مؤدى هذه النصوص أن المشرع لم يقرر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية فيحق لصاحب العمل تشغيلهم طوال أيام الأسبوع ولا يكون لهم إلا تقاضي الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية المذكورة وبالنسب المقررة بالمادة 121 سالفة البيان، فإذا تجاوزت ساعات التشغيل الحد الأقصى لساعات التشغيل الإضافي المقررة قانونا فلا يحق للعامل المطالبة بأجر إضافي عنها طبقا لهذه المادة وإن جاز له - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - المطالبة بتعويض عنها.