⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3714 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-5-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 385 من القانون المدني فيما تنص عليه فقرتها الثانية من تقادم الدين بخمس عشرة سنة إذا صدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي مفاده - استبدال التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم يثبته ويكون له من قوة الأمر المقضي فيه ما يحصنه، وإذ كان الحكم بالتعويض المؤقت - وإن لم يحدد الضرر في مداه أو التعويض في مقداره - يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها ويرسي دين التعويض في أصله ومبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته وهي المناط بظاهر النص في تعزيز الدين بما يبرر استبدال التقادم الطويل بالتقادم القصير وكان لا يسوغ في صحيح النظر أن يقصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزا له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة لا يرفعها المضرور بدين غير الدين بل يرفعها بذات الدين استكمالا له وتعيينا لمقداره فهي بهذه المثابة فرع من أصل تخضع لما يخضع له وتتقادم بما يتقادم به ومدته خمس عشرة سنة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الضرر بمراعاة الظروف والملابسة وتحديد التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام سائغا - ومستندا إلى أدلة مقبولة مستمدة من عناصر تؤدي إليه من أوراق الدعوى، وأن محكمة الاستئناف متى اقتصرت على تعديل مبلغ التعويض المقضي به لا تكون ملزمة إلا بذكر الأسباب التي اقتضت هذا التعديل ويعتبر ما لم يشمله التعديل من الحكم المستأنف كأنه محكوم بتأييده فتبقى أسباب محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له ولو خلا الحكم الاستئنافي من إحالة صريحة عليها.