⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 529 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-2-21 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار - حق الاجارة
⚖️ بعض انواع البيوع - البيع بالمزاد
⚖️ الاموال محل التنفيذ
⚖️ الحجز الادارى - بيع الاموال المحجوز عليها
⚖️ محل الحجز
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه باخلائها من عين النزاع على سند من ان الحكم الاستئنافى رقم 6353 لسنه 90 ق القاهرة الصادر لصالح المطعون عليه ضد المستاجر السابق ، والذى اقيم على ان عين النزاع تعتبر ارضا فضاء لا تخضع لاحكام قوانين ايجار الاماكن حاز قوة الامر المقضى وله حجيته قبلها بصفتها خلفا خاصا للمستاجر الاصلى ، فى حين ان هذا الحكم صدر بعد ايلوله حق الاستئجار اليها ، ومن ثم لا تحاج به طبقا لنص المادة 146 من القانون المدنى ، وقد ادى به هذا الخطا القانونى الى عدم تمحيص ان العين المؤجرة ليست ارضا فضاء ، وبحث ما قدمته من مستندات مؤيدة ، وهو ما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقومات المادية والمعنوية التي يشملها المتجر في معنى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني ومن بينها الحق في الإجارة ليست - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر خاصة، بل هي من العناصر المالية التي يجوز التصرف فيها والحجز عليها، ويحق من ثم لدائن المستأجر أن يستعمل هذا الحق نيابة عن مدينه طبقاً للمادة 235 من ذات القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بيع المنقول المحجوز عليه وفق أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى ينشىء للراسى عليه المزاد حقوق المشترى فى البيع الإختيارى و يلزمه واجباته ، بإعتبار أن جوهر البيع هو نقل ملكية شىء أو حق مالى آخر مقابل ثمن نقدى ، غير أنه فى البيع الإختيارى بتوافق إرادتين ، و يقع فى البيع الجبرى بسلطة الدولة و بقرار منها دون توافر رضاء البائع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يترتب على بيع المتجر أو المصنع متى توافرت شرائط انطباق المادة 594/2 من القانون المدني حقوق المستأجر الأصلي للراسي عليه المزاد بما في ذلك عقد الإدارة بحيث يصبح الأخير مستأجراً مثله، سواء تم البيع جبراً أو اختياراً، مما مؤداه أن يعد الراسي عليه المزاد خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد المادة 146 من التقنين المدني أن انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص لا يصادف محلاً إلا إذا كان معلقاً بالشيء الذي انتقل إليه، وكان عقد السلف سابقاً على العقد الذي بموجبه انتقل الشيء إلى الخلف، أما العقود التي يبرمها السلف في شأن الشيء المستخلف فيه بعد انتقاله إلى الخلف فيعتبر الأخير من الغير بالنسبة إليها ولا يسرى أثرها عليه، والحكم كالعقد في هذا الشأن فلا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل انتقال الشيء إلى الخلف واكتسابه الحق عليه ولا يكفى أن تكون الدعوى قد رفعت قبل انتقال الشيء إذا صدر الحكم فيما بعد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب أوقعت حجزاً إدارياً على الجراج المنشأ بين النزاع و باشرت بيعه بالمزاد العلنى بإستيفاء لدينها قبل المستأجر بعين النزاع و باشرت بيعه بالمزاد العلنى إستفاء لدينها قبل المستأجر الأصلى ، فرسا البيع على الشركة الطاعنة فى 1971/12/25 ، و كان المؤجر ـ المطعون عليه ــ لم ينازع فى أثر هذه الإجراءات على بقاء العلاقة الإيجارية بل و إقتضى الأجرة من الشركة الطاعنة ،فإن العلاقة الإيجارية تصبح من هذا التاريخ قائمة بينهما مباشرة و تقضى كل علاقة بين المؤجر و بين المستأجر الأصلى ، فإذا أقام الأخير الدعوى رقم .. .. ضد المطعون عليه بطلب تحديد الأجرة القانونية لعين النزاع و إستمرت الدعوى إلى ما بعد إنقضاء العلاقة الإيجارية بينهما و أيلوله حق الإجارة للشركة الطاعنة دون إختصامها فيها و حتى صدور الحكم فى 1973/12/9 برفضها تأسيساً على ورود الإيجار على أرض فضاء وتأيد إستئنافياً فى 1975/1/29 ، فإن الشركة الطاعنة لا تحاج بهذا الحكم تبعاً لصدوره فى تاريخ لاحق لخلوها محل المستأجر فى عقد الإيجار ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أرقام قضاءه على محاجة الطاعنة بهذا الحكم و تحجب بذلك عن البحث فيما أقامت الطاعنة دفاعاً عليه من أن الإيجار يرد على مكان و ليس مجرد أرض فضاء و أن البيع بالمزاد أنصب على جدك خاص بجراج ، فإنه يكون علاوة على خطئه فى تطبيق القانون قد شابه قصور فى التسبيب .