الطعن رقم 3694 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-9-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل الرسوم المستحقة على الدعوى هو من شأن قلم الكتاب ولا يترتب عليه البطلان على عدم دفعها لما هو مقرر من أن المخالفة المالية في القيام بعمل لا ينبني عليه بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان عن هذه المخالفة، وإذ تقضي المادة 13/2 من القانون رقم 90 سنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 سنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسوم ودون أن يرد بالنص البطلان جزاء على عدم أدائه فإنه بفرض عدم سداد المطعون ضده الأول للرسوم المستحقة على طلباته قبل الطاعنين في صحيفة إدخالهما - فإنه لا يعيب الحكم الابتدائي أن قضي في هذه الطلبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 سنة 1977 على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد حظر على كل من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه ومناط الاحتجاز هو إنفراد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين والمقتضى وفقا لما يستفاد من النص وحكمته هو السبب المبرر الذي ينبع من حاجة المستأجر للاستعمال الشخصي وقد تكون هذه الحاجة أو الضرورة اجتماعية أو عائلية أو صحية إذ قد يعد المستأجر المسكن الآخر لأفراد أسرته أو ذويه الملزم بسكناهم وأمر تقدير المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد يخضع لمطلق سلطان قاضي الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى ملابساتها ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض طالما ركن في تقديراته إلى أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه في قضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن مؤدى نص المادة 22 منه من القانون رقم 52 سنة 1969 والذي أبرم عقد إيجار المطعون ضده الأول في ظله، والمقابلة لنص المادة 30 من القانون رقم 49 سنة 1977 أن عقود الإيجار التي أبرمها المالك السابق للعقار تسري - استثناء من حكم المادة 4، 6 من القانون المدني - في مواجهة المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية.