الطعن رقم 3677 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-2-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تحصيل فهم الواقع في الدعاوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة فيما يبنها وترجيح بعضها علي البعض الأخر مما يستقل به قاضي الموضوع دون معقب متى أقام قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله وهو غير ملزم بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم والرد علي كل منها استقلالا ما دام في قيام الحقيقة التي استخلصها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لما عداه.