الطعن رقم 3649 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-3-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 225 من قانون المرافعات، قد أجازت للخصوم أمام محكمة الاستئناف مع بقاء الطلب الأصلي على حاله تغيير سبب الدعوى وإضافة أسباب أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة أو عرضت عليها ولم تفصل فيها طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها صراحة أو ضمنا فلا على الحكم المطعون فيه أن فصل في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في المادة 22/2 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه...." يدل على أن المشرع قصد إلى سريان حكمه على حالات البناء التي تتم وتكون وحداته معدة للسكنى بعد نفاذ هذا القانون في 31/7/1981 سواء صدر الترخيص ببنائها قبل أو بعد هذا التاريخ أو تم البناء بدون ترخيص ذلك أن النص متى ورد عاما مطلقا فإنه يتعين إعمال حكمه على كل حالات البناء المنشأة بعد تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 والقول بقصر تطبيقه على المباني المرخص في إقامتها بعد العمل بالقانون المذكور هو تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص ومن ثم فإن العبرة في مدى خضوع المبنى الذي يقيمه المستأجر لحكم المادة 22/2 سالفة البيان هو تاريخ واقعة البناء وهي من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن استخلاص الصورية من أدلتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.