الطعن رقم 3645 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن ترك المكان المؤجر مؤداه هو تخلي المستأجر عن العين المؤجرة بنية عدم الإقامة فيها إلى آخر غير مقيم معه على النحو المقرر بقصد إنهاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر - مما لازمه وجوب توافر عنصران في الترك. أولهما مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي - والثاني معنوي بان يصاحب هجر الإقامة فيها نية التخلي عن العلاقة الإيجارية للغير طواعية واختيارا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين كما يكون صريحا يصح أن يكون ضمنيا بأن يتخذ موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في انصراف نيته إلى إحداث هذا الأثر القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إقامة المستأجر في بلد آخر أو مسكن خلاف العين المؤجرة ولو لمدة طويلة لا تعد بذاتها دليلا على تخليه عنها بصفة نهائية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تثريب على المستأجر إن لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلا مادام قائما بتنفيذ التزاماته بالنسبة لها.