⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3640 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية.... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذ قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية." يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وعلى أن من حق المؤجر المطالبة بإخلاء المكان المؤجر إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته أيا كان مقدارها، وقد رأى المشرع تيسيرا على المستأجر أن يكلفه المؤجر بالوفاء بالأجرة قبل استعمال حقه في المطالبة بالإخلاء مع إمهاله خمسة عشر يوما لأدائها كما وقاه الجزاء المترتب على تخلفه عن ذلك أن هو تدارك الأمر فوفى بها وبالأجرة المستجدة والمصاريف والنفقات الفعلية حتى قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن استحقاق قدر معين من الأجرة المتجددة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى بين المؤجر والمستأجر لا يوجب قيام المؤجر بمعاودة تكليف المستأجر بأداء ما استجد في ذمته من أجرة ولا يعتبر ذلك طلبا جديدا مما لا يجوز إبداؤه فيها دون موجب لهذا التكليف لتحقق العلة منه من باب أولى ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة على التأخير في الوفاء بالأجرة وتمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالأجرة المستحقة التي يلتزم بها وفقا لنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا يقتصر على الأجرة المثبتة بالعقد أو تلك المحددة طبقا لقوانين إيجار الأماكن وإنما يقصد بها أيضا ما جعله القانون في حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملا بالقاعدة العامة المقررة بالمادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تقضي بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر في موعد معين وإذ نصت المادة 14 من هذا القانون على أن يضاف إلى الأجرة المحددة.... ما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وبأن يلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة.