الطعن رقم 3620 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-6-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد نص المادة 440 من قانون المرافعات أن من اعتمد عطاءه ولم يقم حال انعقاد الجلسة بإيداع الثمن والمصاريف ورسوم تسجيل حكم إيقاع البيع يؤجل البيع لجلسة تالية تتاح فيها المزايدة بالعشر على الثمن الذي اعتمد في الجلسة السابقة، فإن لم يتقدم للمزايدة وأودع من كان قد اعتمد عطاؤه كامل الثمن حكم بإيقاع البيع عليه وإلا وجب إعادة المزايدة فورا على ذمته. وكان الثابت بالأوراق أنه بعد أن قررت محكمة أول درجة في جلسة 13/8/1991 اعتماد عطاء المطعون ضده الأول وإلزامه بدفع الثمن والمصاريف ورسوم تسجيل حكم إيقاع البيع حال دون إتمام إجراءات الإيداع طلب الطاعن تأجيل الدعوى لاتخاذ إجراءات رد المحكمة وفي الجلسة الأولي التي تلت تنازله عن طلب الرد لم يتقدم مزايد أخر فأودع المطعون ضده الأول كامل الثمن والمصاريف ورسوم التسجيل وقضت في ذات الجلسة بإيقاع البيع على مباشري الإجراءات فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم جواز استئناف حكم إيقاع البيع على أن إجراءات الإيداع قد تمت طبقا للقانون فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن بطلان الإجراءات المؤسس علي عدم مراعاة أحكام المواد 428، 429 430، 441 من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التي تجيز استئناف حكم إيقاع البيع وإنما تتعلق بالمرحلة السابقة عليها ويجب التمسك به أمام قاضي البيوع قبل جلسة البيع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن لم يبين في هذا السبب أوجه عيوب إجراءات المزايدة التي تمسك بها في صحيفة الاستئناف والتي يقول أن الحكم اغفل الرد عليها فإن النعي يكون مجهلا وغير مقبول