⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 515 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-1-20 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بشركات القطاع العام
⚖️ انقضاء عقد العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره وعضوية بشرى رزق ورافت عبد الرحيم ومحمد حسب الله وحسن البكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الشركة اطاعنه على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله . وتقول بيانا لذلك ان الحكم اسس قضاءه باحقية المطعون ضده الاول لنفس اجره الذى كان يتقاضاه فى مصنع تيتى ومقداره 28 جنيها على ان قرار الشركة رقم 100 لسنه 1972وقد صدر بتعيينه لديها فى وظيفة عامل حياكة بالمستوى الثالث عملا بالمادة الخامسة من القانون رقم 61 لسنه 1971 ونص فى ديباجته على توصية وزير الصناعة بتوزيع عمل مصنع تيتى على شركات المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج بمرتباتهم الحالية فى ذلك المستوى يكون قد استجاب لهذه التوصية بالنسبة للتعيين ومقدار الاجر بالاضافه الى انها اقرت بمحاضر اعمال الخبير ان المطعون ضده الاول يتقاضى منها مرتبات ومنحت زميلتيه المقارن بها نفس اجرهما السابق لدى ذلك المصنع ، فى حين ان القرار المذكور عد ان اورد فى ديباجته توصية وزير الصناعة نص على تعيين هؤلاء العمال تعيينا جديدا على ان يتقاضوا اجورهم بالانتاج وفق لائحة الشركة وقد صدر ذلك القرار طبقا لاحكام القانون رقم 61 لسنه 1971 بشان تحديد الاجور عند التعيين والاوراق خالية مما يفيد انها استجابت لتلك التوصية بالنسبة للمطعون ضده الاول الذى يتقاضى اجرة على اساس الانتاج ولا يغير من ذلك ثبات هذا الاجر فى فترة معينه لان ضعف انتاجه لائحة الاجور على زميلتى المطعون ضده الاول المقارن بهما .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان مفاد نص المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً يستتبع إنهاء عقود العاملين بها و بالتالى فإن إلتحاق أحد من هؤلاء العاملين من بعد بالعمل لدى منشأة أخرى يكون بمثابة تعاقد جديد تحضع لأحكامه وحدة العلاقة فيما بين طرفيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
علاقة شركات القطاع العام بالعاملين لديها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظم العاملين بهذه الشركات الصادرة بالقرارات الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 و 3546 لسنة 1962 و 3309 لسنة 1966 و القانون رقم 61 لسنة 1971 على حسب الأحوال و لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فى هذه التشريعات و لا تعدو التوجيهات التى تصدر من وزير الصناعة بشأن إلحاق العمال بخدمة هذه الشركات أن تكون مجرد توصيات غير ملزمة لها و لا تصلح كأداة للتعيين فيها و لا أثر لها على عقود العمل المبرمة بينها و بينهم و أحكام التشريعات المشار إليها و التى تحكم وحدها علاقتهم بها و هو ما مؤداه أن المطعون ضده الأول قد عين فى وظيفته تعيناً جديداً منبت الصلة بعقد عمله السابق الذى إنتهى بإغلاق المصنع إغلاقاً نهائياً ، فيخضع هذا التعيين الجديد لأحكام القرار الصادر به و القانون رقم 61 لسنة 1971 و تنحسر عنه توجيهات وزير الصناعة ، و إذ كان قرار رئيس مجلس الإدارة قد نص صراحة على أن يحدد أجر المطعون ضده الأول على أساس الإنتاج وفق الفئات المقررة بلائحة الشركة الطاعنة فى هذا الخصوص ، فإنه يضحى فاقد الحق فى أن يكون تعيينه بها لقاء نفس الأجر الذى تقاضاه من المصنع قبل إغلاقه .