الطعن رقم 3611 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-3-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مؤدى الفقرة (أ) من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - المقابلة للمادة 31/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 و18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن المشرع اعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا أو صدر ممن لاحق له في توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولازم ذلك أن تكون هناك علاقة إيجارية أصلا وأن يصدر التكليف بالوفاء إلى المستأجر من المؤجر أو خلفه العام - ورثته - أو الخلف الخاص - المشتري، فيجوز صدوره - بهذه المثابة من مشتري العين المؤجرة حتى ولو لم يكن عقده مسجلا، إذا حول عقد الإيجار إليه وفق القانون.