الطعن رقم 3587 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-5-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مقتضي نص المادة 66 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتزاماتها بشأن تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له العامل أو ورثته حق قبل الشخص المسئول عن الإصابة ولما كانت المادة 174 من القانون المدني قد نصت علي أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال وظيفته أو بسببها وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية إنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليست مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون فإنه لا يجدي الشركة الطاعنة التحدي قبل المطعون ضدهم بعدم جواز تمسكهم قبلها بأحكام المسئولية التقصيرية طبقا للقانون المدني علي ما جري به نص المادة 68/2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 والتي لا تجيز للمصاب أو ورثته فيما يتعلق بإصابات العمل بأن يتمسك قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأحكام أي قانون أخر ولا تجيز له ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ ذاتي من جانبه ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية وإذ كان العامل يقتضي حقه في التعويض عن إصابة العمل من الهيئة المذكورة في مقابل الاشتراكات التي قام بسدادها هو رب العمل بينما يتقاضى حقه في التعويض قبل المسئول عن العمل الضار بسبب الخطأ الذي أرتكبه المسئول فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين.