الطعن رقم 3583 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-1-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أن "مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل......" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أفاد من مزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين معه إقامة مستقرة حال وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهؤلاء واشترط لمن عداهم مدة الإقامة المستقرة المحددة في هذا النص الذي جاء مطلقا غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين، فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من استمر العقد قانونا لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين، يؤيد هذا النظر أن المادة ذاتها في آخر فقراتها ألزمت المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن كان يقوم مع المستأجر طالما توافرت فيه الشرائط التي يستوجبها تأكيدا لحقهم في البقاء بالعين حدا من استفحال أزمة الإسكان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في المادتين 8، 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أشترط لاستمرار عقد الإيجار للمستفيدين من حكم المادة 29/1 آنفة البيان بعد وفاة المستأجر أن تثبت إقامتهم معه بالعين قبل الوفاة أو الترك وألا يكون المستفيد من الامتداد محتجزا لمسكن آخر، وأن مناط الاحتجاز في هذا الخصوص هو إنفراد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على أكثر من مسكن في آن واحد، ويقع عبء إثبات ذلك على من يدعيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك مادام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت محكمة الموضوع - بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن والموازنة بين المستندات في الدعوى - قد واجهت عناصر النزاع الواقعية والقانونية وانتهت من جماع ما قدم في الدعوى من بينات وقرائن ومستندات إلى أن المطعون ضده قد أقام مع والده - الذي استمر لصالحه عقد إيجار شقة النزاع - الإقامة المستقرة المعتادة التي عناها المشرع في نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 قبيل وفاة الأخير.