الطعن رقم 3576 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-4-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 38 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "يلتزم ملاك المباني المؤجرة كلها أو لعضها بأن يقوموا بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه بجميع أدوار المبنى، وأن يستخدموا مواسير مياه ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك، وذلك في المناطق ووفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من المحافظ بعد أخذ رأي الجهات القائمة على مرفق المياه وإذا امتنع المالك عن التنفيذ تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 60 من هذا القانون دون حاجة إلى العرض على اللجنة أو المحكمة...." يدل على أن المشرع استحدث التزاما على ملاك المباني المؤجرة كلها أو بعضها هو إقامتهم الخزانات وتركيب الطلمبات واستخدم المواسير التي تكفل توفير المياه لأدوار المبنى وذلك في المناطق ووفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من المحافظ بعد أخذ رأي الجهات القائمة على مرفق المياه، مما لازمه التزامهم ابتداء بعمل التركيبات اللازمة لتوصيل المياه إلى المبنى المؤجر، وفي حالة امتناع هؤلاء الملاك عن ذلك تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 60 من ذات القانون والذي يبين من نصهما أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تقوم بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة صاحب الشأن وإلا جاز للمستأجر الحصول على إذن من القضاء المستعجل بتنفيذه دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك على أن يستوفى ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه وإذ رتبت المادة 78/2 من ذات القانون جزاء جنائيا على مخالفة المادة 38 آنفة البيان فقد دل ذلك على أن أحكامها آمرة تتعلق بالنظام العام وبالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.