⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3564 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1993-12-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نص في المادة 18 منه على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية..... إذا أثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة فإنه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله بإحدى الطرق المنصوص عليها في تلك الفقرة أن يصدر حكم قضائي نهائي قاطع في ثبوت الضرر فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر طلب الإخلاء ولا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة إذ أنه لا يفصل في خصومة بل أن المشرع قد هدف - بهذه الدعوى - إلى تمكين المدعي من اتخاذ إجراءات وقتية تحفظية بقصد إعداد الدليل مقدما لحين عرضه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه عند فصلها في أصل الحق وعلى ذلك فالحكم الصادر فيها هو حكم وقتي لا يحسم نزاعا ولا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى أو أصل الحق ولا يحوز أمامها قوة الشئ المقضي فيه.