الطعن رقم 3563 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإعسار لا يعدو أن يكون حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء، وهو يقوم على أمر واقع له علاماته التي تشهد عليه، وعلى من يدعي مدينه معسرا أن يقيم الدليل على إعساره بإثبات الوقائع التي تدل على ذلك دون أن يكلف المدين بإثبات أن يساره يغطي الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب على محكمة الموضوع وهي تفصل في حكمها الصادر بشهر الإعسار، أن تورد الوقائع الدالة على تحققه والتي يبين منها عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وأن تراعي - وعلى ما تقضي به المادة 251 من القانون المدني - في تقديرها الظروف العامة التي أعسر فيها المدين وكذا الظروف الخاصة به، وكل ظرف آخر يكون قد أثر على حالته المالية.