الطعن رقم 3562 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون مبنيا على أسباب واضحة جلية، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان يحمل بذاتها ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها ووزانت بعضها بالبعض الآخر بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة حتى تتوافر الرقابة على عمل اقاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع أطرافه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة منه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها.