⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 501 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-3-24 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - زيادة الوحدات السكنية
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ الدفع بعدم القبول - اقامة الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين زغو و محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان عمار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول انه لا يشترط لاعمال حكم المادة 24 من القانون رقم 52 لسنه 1969 ان يكون المالك حاصلا على ترخيص من الجهات المختصة بزيادة الوحدات السكنية بالاضافة او التعليه وانه رغم ثبوت عدم حصول المطعون عليها الاولى على ترخيص بزيادة الوحدات السكنية بالعقار المملوك لها - اذ الغى الترخيص الصادر لها برقم 702 سنه 1971 كما اوقفت اجراءات طلب الترخيص المقدم منها برقم 111 سنه 1972 الا ان الحكم المطعون فيه قضى بتمكينها من اجراء التعلية وحجب نفسه عن تطبيق قوانين المبانى وهى من القوانين المتعلقة بالنظام العام التى تحتم استصدار ترخيص باجراء التعلية مقدما قولا من الحكم بان لا شان لهذه القوانين بالنزاع الماثل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه " يجوز للمالك الوحدات السكنيه فى المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية و لو كان عقد الإيجار يمنع ذلك " يدل على أن المشرع أقتصر فى هذا النص على تقرير حق المال فى زيادة الوحدات السكنية بالإضافة أو التعليه و سكت عن تنظيم ممارسة هذا الحق الذى تكفل به القانون 45 لسنة 1962 الصادر فى شأن تنظيم المبانى الذى كان قائماً وقت صدور القانون 52 لسنة 1969 و الذى يستلزم الحصول على ترخيص قبل القيام بأعمال تعلية البناء و سعته ، و لما كان النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 الذى حل محل القانون رقم 45 لسنة 1962 سالف البيان أثناء نظر الدعوى و الذى ينطبق حكمه على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامه أعمال أو توسيعها أو تعليتها .. بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهه الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى .." و النص فى الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون ذاته على أنه " لا يجوز الموافقة صراحة أو ضمناً على طلبات الترخيص فى التعلية إلا إذا كان الهيكل الإنشائى للمبنى و أساساته تسمح بإجمال الأعمال المطلوب الترخيص فيها و يجب الإلتزام فى هذا الشان بالرسومات الإنشائيه السابق تقديمها مع الترخيص الأول و لو كانت قواعد الإرتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة " و تقرير جزاء جنائى فى المادة 25 منه مخالفة الحظر الذى فرضته المادتان 4 ، 7 يدل على أن حق المالك فى التعلية ، أياً كان سند القانون فيه مشروط بضروره حصوله على ترخيص بإجرائها من الجهة المختصة بشئون التنظيم بعد التحقق من أن الهيكل الإنشائى المبنى و أساساته تسمح بإجمال هذه التعلية ، و كان الحكم المطعون فيه قد يتمكن المطعون عليها الأولى من تعلية الدور الثانى فوق الأراضى رغم عدم حصولها على هذا الترخيص فإنه يكون قد خالف القانون ، و عدم حصول المطعون عليها الأولى على ترخيص بتعلية المبنى يجعل دعواها غير مقبوله .