الطعن رقم 3550 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-4-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه يشترك لاعتبار المكان المؤجر مفروشا وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يثبت أن الإجارة قد شملت بالإضافة إلي منفعة المكان ذاته علي منقولات أو مفروشات تكفي للغرض الذي أعدها المؤجر له للتأجير ولئن كان تقدير أقوال الشهود في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته منها لا خروج فيه عن مدلولها.