⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3550 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-4-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه يشترك لاعتبار المكان المؤجر مفروشا وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يثبت أن الإجارة قد شملت بالإضافة إلي منفعة المكان ذاته علي منقولات أو مفروشات تكفي للغرض الذي أعدها المؤجر له للتأجير ولئن كان تقدير أقوال الشهود في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته منها لا خروج فيه عن مدلولها.