الطعن رقم 3546 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-4-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سندا في الدعوى لا يعني بطلان التصرف ذاته، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ولا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأي دليل أخر مقبول قانون، وإذ أجازة المادة 24/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن قبلها المادة 16/2 من القانون السابق الصادر برقم 52 لسنة 1969 للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات فإن ذلك يدل وعلي ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الأمة في هذا الخصوص علي أن غاية المشرع هو حماية الطرف الضعيف وهو المستأجر فلذلك فإنه وإن اعتبر واقعة التأجير عملا قانونيا إلا انه أعفى المستأجر من مراعاة القواعد العامة في إثباتها وأجاز له وحده إثباتها بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة يستوي في ذلك أن تكون الكتابة غير موجودة أصلا أو وجدت وثبت فسادها.