⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3541 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-6-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وأن كان يجوز التظلم من قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلي ذات الجهة التي أصدرتها وجواز سحبها إذا تبين أنها صدرت بناء علي وقائع غير صحيحة أو خلافا للقانون إلا أنه يشترط أن يتم ذلك قبل الطعن فيها أمام المحكمة المختصة لأنه بمجرد رفع الطعن إلي هذه المحكمة يمتنع علي الجهة الإدارية سحب القرار أو تعديله أو إلغائه فإذا يترك الأمر للمحكمة تقضي فيه بما تراه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن البين من قرار التنظيم المطعون فيه، المقدم ضمن مستندات الطعن أنه أوجب تنفيذ الهدم والترميم المطلوبين خلال شهر، وقد انتهي الحكم المطعون فيه إلي تأييد هذا القرار ومن قم فإنه يكون قد التزم بذات الأجل الوارد في قرار التنظيم ولا يكون قد خالف ما نصت عليه المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي توجب علي المحكمة أن تحدد أجلا للتنفيذ حكمها في حالة الحكم بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة.