الطعن رقم 3535 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-4-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 29/2-3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه "إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين" يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أنه إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي وشارك المستأجر الأصلي آخرون في هذا النشاط فإن عقد الإيجار يمتد إلي هؤلاء الشركاء إذا توفى المستأجر الأصلي أو ترك العين المؤجرة حتى ولو كان العقد يتضمن شرطا يخالف ذلك أو كانت الشركة من شركات الواقع أو لم يتم تسجيلها أو شهرها وفقا للقانون.