⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3534 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-11-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان استخلاص توافر الإقامة بالعين المؤجرة التي تجيز امتداد عقد إيجار المكان للمقيمين مع المستأجر الأصلي حتى وفاته أو تركه العين من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأقوال الشهود والمستندات والقرائن المطروحة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها دون معقب عليها في ذلك طالما كان استخلاصها سائغا له أصله الثابت في الأوراق ولم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه مدلولها، وهي غر ملزمة بالرد استقلالا علي كل قول أو حجة أو مستند يقدمه الخصم لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده الأول وبرفض دعوى الطاعنة بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما علي ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول التي أطمأن إليها من انتقاء أقامة الطاعنة بالشقة محل النزاع مع المستأجر الأصلي ومن بعده زوجته حتى وفاتهما الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالحها.