الطعن رقم 3516 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-5-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 علي أنه "لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقا لأي قانون أخر، كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه" مفاده وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن مناط رجوع المضرور أو المستحقين عنه بالتعويض علي صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل أو الوفاة نشأن عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المقررة في المادة 178 من القانون المدني التي تقوم علي أٍساس وقوع خطأ مفترض من جانب حارس الشيء لا يقبل إثبات العكس.