الطعن رقم 3510 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان ما تنعاه الطاعنة بسبب النعي وأن لم يسبق لها التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها ومن ثم يجوز للطاعنة إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تضمن الحكم في أسبابه الواقعية تحصيله للمستندات التي قدمها الخصوم تدليلا علي حقهم وأوجه دفاعهم في الدعوى وبين مضمونها وكانت هذه المستندات تتجافى حتما في مضمونها وتتعارض قانونا في مدلولها مع الحقيقة التي أقام عليها الحكم قضاءه دون أن يعرض لها ويقول كلمته فيها وكيف انتهي إلي ما قضي به من غير أن ينفذها أو يرد عليها فإنه يكون معيبا بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات علي أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها، ويسري هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث سيارة النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة "هـ" من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه في القوانين أرقام 86 لسنة 1942، 89 لسنة 1950، 117 لسنة 1950....ولا يشمل التأمين عمال السيارة مفاده أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه ركابها إلا الراكبين المسموح بركوبهما دون غيرهم فلا يشمل عمال السيارة، والمقصود بعمال السيارة في هذا الخصوص هو العامل الذي يضار من السيارة التي وقع منها الحادث أثناء وبسبب تأديته عمله عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يغير من ذلك إلغاء القانون رقم 449 لسنة 1955 بالقانون 66 لسنة 1973 ذلك أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلي بيان محدد في قانون أخر، وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءا منه يسري بسريانه دون توقف علي سريان القانون الأخر الذي ورد به ذلك البيان أصلا.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الثابت من الأوراق وما حصله الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها كانت قد قدمت صورة رسمية من تحقيقات القضية رقم 305 لسنة 1987 جنح مركز بركة السبع والحكم الصادر فيها ثابتا بها أنه بتاريخ 14/1/1987 تسبب...... قائد السيارة رقم 1027 نقل سوهاج- أداة الحادث- في وفاة............"تباع السيارة" مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بالتعويض دون أن يعرض لدلالة هذا المستند ويرد عليه ويستجلي حقيقة ما إذا كان المورث المذكور يعمل تباعا علي السيارة المتسببة في الحادث والمؤمن عليها لدى الطاعنة أن لا لما في ذلك من شان في الوقوف علي مدى صحة تطبيقه القانون علي واقعة النزاع فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها علي تطبيق محكمة الموضوع للقانون.