⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3510 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1993-1-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى تقرر انقطاع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أخد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، فإذا كان سبب الانقطاع راجعا إلي المدعي أو من في حكمه كالمستأنف فلا تسري مدة السقوط في حق من يحل محله إلا من اليوم الذي يمثله المدعي عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه بوجود الخصومة بينه وبين خصمه الأصلي أما إذا كان انقطاع الخصومة راجعا إلي المدعي عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه تعين علي المدعي أو من في حكمه كالمستأنف أن يعلم من حل محل المدعي عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه بقيام الخصومة بينه وبين خصمه الأصلي ويكون عليه أيضا موالاة السير في إجراءاتها في مواجهته قبل انقضاء سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح تم فيها محافظة علي مصلحته وعدم تعريض دعواه للسقوط بفعله أو امتناعه مما مفاده أن نص المادة 135 من قانون المرافعات لا ينطبق إلا في حالة قيام سبب الانقطاع بالمدعي أو من يقوم مقامه كالمستأنف.