⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3498 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الترخيص للمستأجر باستعمال المكان فندقا علي التصريح له بالتأجير مفروشا فيحق للمؤجر زيادة الأجرة من 9/9/1977 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسب التي حددها في المادة 45 منه والتي نصت علي أنه "في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزءا من المكان مفروشا يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشا بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحتسب علي الوجه الآتي (أ) 40% عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944..." وذلك استصحابا لما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التي تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ في حسابها الاستعمال الأغلب الأعم للأماكن وهو السكنى ولا يستساغ أن تسري هذه الأحكام علي الأماكن التي تستعمل في غير هذا الغرض وبالذات في الأغراض التجارية والمهنية التي تدر عائدا مجزيا، وقد قطع تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب في الإفصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فأكد أن الأجرة الإضافية تستحق في كل صور المفروش ومنها الفنادق سواء اتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقا له، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن العين المؤجرة قد أجرت لاستعمالها "لوكاندة" ولا خلاف بين الخصوم في أنها أنشئت قبل أول يناير 1944 ومن ثم فإنه يسري عليها حكم المادة 45 من القانون المشار إليه ويستحق الطاعنون الأجرة الإضافية بواقع 40% من الأجرة القانونية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه علي ما انتهي إليه خبير الدعوى من أن العين أجرت ابتداء كلوكاندة ومن ثم لا تسري علي أجرتها الزيادة المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون.