⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3490 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-2-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن ترفع الدعوى بالطريق المحدد في قانون المرافعات الساري وقت رفعها ولما كانت المادة 63 من قانون المرافعات الحالي تقضي بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك، وكان القانون لم يستثن دعوى الشفعة من الطريق العادي لرفع الدعاوى وكانت المادة 943 من التقنين المدني قد اكتفت بالنص علي رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بها، دون أن تحيل صراحة إلي قواعد رفع الدعوى التي كان معمولا بها وقت صدور القانون المدني أو ترسم طريقا معينا لرفعها فإن دعوى الشفعة تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق قانون المرافعات الحالي المنطبق علي واقعة الدعوى لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أعلنت المطعون ضدهم برغبتها في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة بتاريخ 8، 9/3/1982 وأودعت صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/3/1982 فإن الدعوى تكون قد رفعت في الميعاد المحدد بالمادة 943 من التقنين المدني سالفة البيان دون أن ينال تراخي إعلانها إلي تاريخ لاحق ولا يترتب عليه سقوط الحق في الشفعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بسقوط الحق في الشفعة علي سند من أن الإعلان بصحيفة الدعوى تم بعد ميعاد الثلاثين يوما المقررة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.