الطعن رقم 3486 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات علي أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينفي تلك الحجة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحة حكم سابق الاحتجاج به علي من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة في الطعن في الأحكام وفقا للمادة 211 من قانون المرافعات أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وألزمه الحكم بشيء فإذا كان الطاعن غير محكوم عليه ولم يقض الحكم عليه بشيء فإن الطعن يكون غير جائز منه ولا يكفي أن تكون له مصلحة في إلغاء الحكم أو تعديله، ولما كانت الخصومة تتحدد في الاستئناف بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وكان الطاعن لم يكن طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم فلا يجوز به الطعن بطريق من طرق الطعن في الأحكام التي نص عليها القانون ولو كان الحكم قد أضر به وإنما حسبه أن ينكر حجية الحكم لما أريد الاحتجاج به أو أريد تنفيذه عليه إذ أن المناط في تحديد الخصم في الدعوى هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه.