⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3469 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-11-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تسلم إلي المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان علمه سواء بتسليمها إلي شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقيني أو بتسليمها في موطنه إلي أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين له وهو ما يتحقق به العلم الظني (المادة 10 مرافعات) أو بتسليمها لجهة الإدارة التي يقيمون بدائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه علي أن يرسل المحضر إليه في موطنه كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجا أثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا (المادة 11 مرافعات) أو بتسليمها إلي النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج (المادة 13 مرافعات) وهو ما يتحقق به العلم الحكمي إلا أن المشرع قد خرج علي هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام في حالة تخلف المحكوم عليه عن الحضور ول يقدم مذكرة بدفاعه إذ استوجب في المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن غلي المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديرا منه للأثر المترتب علي إعلان الحكم وهو بدء مواعيد الطعن الأمر الذي حرص المشرع من أجله علي إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلي علمه فعلا حتى يسري في حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة بإعلان الحكم علما يقينا أو ظنيا ودون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 11، 12، 13 من قانون المرافعات ومن ثم فإنه تنفتح مواعيد الطعن بالاستئناف إذا أعلن المحكوم عليه بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة إلا إذا قام الدليل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي استلام المحكوم عليه أو من يمثله قانونا ورقة الإعلان من جهة الإدارة فعندئذ تتحقق الغاية بعلمه بالحكم الصادر ضده وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.