⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 261 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-6-3 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش العامل
⚖️ معاش المحامى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبة الحمد وإبراهيم هاشم وأحمد شوقى المليجى وعبد السلام القرش
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنه تنعى بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول انه طبقا لنص المادة 17 من القانون رقم 80 لسنه 1944 بانشاء صندوق المعاشات والمرتبات لمحاماه المختلطة يستحق ورثة المحامى المختلط نصف معاش التقاعد الذى كان يصرف له او كان يجب ان يصرف اليه وتستحق ارملته نصف المعاش المستحق للورثة ،وانه لما كان مورث المطعون ضدها يستحق معاشا قدره 60 جنيها عملا بالمادة 22 من القانون رقم 80 لسنه 1944 فيما يجرى به نصها من مساواة معاش المحامى امختلط لمعاش زميله بنقابة المحامين الوطنية عن السنه المالية المقابلة ، فان المعاش المستحق للورثة يكون نصف هذا المبلغ اى 30 جنيها تقسم بين الورثة على الوجه الذى حددته المادة 17 سالفة الذكر الواجبة التطبيق لان المشرع انما يساوى معاش المحامى المختلط بزميله الوطنى دون توحيد قواعد توزيع المعاش بين ورثة كل منهما والاخر وعليه فان المطعون ضدها تستحق نصف هذا المبلغ اى خمسة عشر جنيها فقط ، وهو ما تقرر صرفة اليها ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المشرع فى المادة 17 من القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات و المرتبات للمحاماة المختلطة على قواعد تحديد المعاش الذى يستحقه ورثة المحامى المختلط و على أسس توزيعه بين هؤلاء الورثة و قد إلتزم حين أصدر القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية - فيما نص عليه فى المادة 98 منه - ذات القواعد و الأسس بالنسبة لتحديد و توزيع المعاش بالنسبة لورثة زميلة المحامى الوطنى بقصد تحقيق المساواة بين معاش ورثة كل منهما و ورثه الآخر ، الأمر الذى أبانت منه المادة 22 من القانون رقم 80 لسنة 1944 فيما جرى به نصها من " أن يكون معاش التقاعد مساوياً للمعاش المحدد للمحامى بنقابه المحامين الوطنية عن السنة المالية المقابلة ، و تحدد المرتبات و الإعانات و تاريخ إستحقاق المعاش طبقاً للقواعد المتبعه فى نقابة المحامين الوطنية " - و كشف عن مرماه ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون بما معه أن الشارع قد أطلق المساواة بين معاشات التقاعد للمحامين أمام المحاكم المختلطة و معاشات تقاعد المحامين أمام المحاكم الوطنية ، فجاءت عبارة نص المادة 22 من القانون المشار إليه عامة مطلقة إقرار هذه المساواة بحيث تشمل المحامين المتقاعدين المستحقين عنهم على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون حين أوجبت التوافق التام بين نظام صندوق المعاشات للمحامين أمام المحاكم المختلطة و نظام صندوق المعاشات للمحامين أمام المحاكم الوطنية بما يتضمن توحيد أحكام الإشتراك فى كل منهما و تحديد المستحقين للمعاش و قواعد توزيعة بينهم الأمر الذى يستتبع توزيع المعاش المستحق لورثة المحامى المختلط وفق ذات القواعد المعمول بها بشأن تحديد معاش ورثة المحامى أمام المحاكم الوطنية طبقاً لأحكام القانون السارى وقتئذ و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا للنظر و حدد معاش المطعون ضدها - الزوجة - على مقتضى أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة المنطبق على واقعة النزاع بما يتضمنه من تنظيم معاشات المحامين كافة سواء فى ذلك من كان مقيداً أمام المحاكم الوطنية أم كان مقيداً أمام المحاكم المختلطة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .