الطعن رقم 3453 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى حجز المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها، ولم يبق لهم اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة، وأن شرط تقديم مستندات خلال هذه الفقرة هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها وأطلع الخصم عليها ولا يكفي في ذلك إعلان الخصم بفحوى المستند ما دام لم يثبت إطلاعه عليه بذاته، والغرض من عدم جواز قبول أوراق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه.