⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3441 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل علي أن خلافة المالك الجديد للمالك القديم في الإيجار إنما تستمد من خلافته له في الملكية باعتبار أن التزام الخلف بتمكين المستأجر من السلف من الاستمرار في الانتفاع بالعقار المؤجر إليه من هذا الأخير مترتب علي انتقال الحق في استغلال هذا العقار من السلف إلي الخلف كأثر انتقال الملكية وفي ذلك ما يوجب تعرفا علي نطاق الخلافة في الإيجار، الوقوف علي نطاق الخلافة في الملكية وذلك بتحديد العقار الذي انصب عليه التصرف الناقل للملكية إذ في حدوده تتحدد الخلافة في الإيجار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أيضا أن النص في المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل علي أن المشرع بعد أن حظر علي المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار عن المبني أو الوحدة منه، رتب علي مخالفة هذا الحظر بطلان عقود الإيجار اللاحقة للعقد الأول ولو صدرت من مؤجر أخر غير الذي أصدر العقد الأول طالما العقد الأول صادرا ممن يملك حق التأجير ومستوفيا لشرائط صحته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو أبتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالفا للثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم، لما كان ذلك وكان الثابت من عقد الهبة الصادر من مورثة المطعون ضدها الأول والثاني إلي المطعون ضده الثالث، المشهر برقم 1093 المنتزه في 11/3/1979 والمقدم من المطعون ضدهم للخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن العقار الذي أل إلي الأخير عبارة عن منزل مقام علي جزء من العقار ومبني وجلسة عليها أعمدة خرسانية مقامين علي الجزء الأخر، مما مؤداه أن مباني الطابق الأرضي للعقار الذي شمله عقد الإيجار المؤرخ 8/4/1974 الصادر للطاعنة من مورثة المطعون ضدهما الأول والثاني الواهبة والتي طلبت الأولى أمام محكمة الموضوع استلامها بحالتها كانت قائمة عند شهر الهبة وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى علي ما استخلصه من عقد الهبة من أن مورثة المطعون ضدهما المؤجرة للطاعنة قد وهبت الأرض للمطعون ضده الثالث ومن أن الأخير هو الذي أقام البناء عليها بعد ذلك بمواصفات تختلف عن المواصفات المتفق عليها في عقد إيجار الطاعنة مرتبا علي ذلك أن يكون عقد تأجيره هذا البناء لمكعون ضده الرابع صحيحا، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما أدى به إلي ا لخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث تطبيق القواعد المتقدمة تطبيقا صحيحا علي الوقائع الثابتة بالأوراق بما يشوبه أيضا بالقصور في التسبيب.